loading.message;
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

في 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981م توصل أصحاب الجلالة والسمو قادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت في اجتماع عقد في أبوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها ، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضًا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.

وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وإن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية .

ولم يكن القرار وليد اللحظة، بل تجسيدًا مؤسسيًا لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم، وخلقت ترابطًا بين سكان هذه المنطقة وتجانسًا في الهوية والقيم. وإذا كان المجلس لهذه الاعتبارات استمرارًا وتطويرًا وتنظيمًا لتفاعلات قديمة وقائمة، فإنه من زاوية أخرى يمثل ردًا عمليًا على تحديات الأمن والتنمية، كما يمثل استجابة لتطلعات أبناء المنطقة في العقود الأخيرة لنوع من الوحدة العربية الإقليمية، بعد أن تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل .

وحدد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.

النظام الأساسي:

  • ​​​​​دولة الإمارات العربية المتحدة
  • مملكة البحرين
  • المملكة العربية السعودية
  • سلطنة عمان
  • دولة قطــــر
  • دولة الكويت

وإدراكًا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمانًا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، واقتناعًا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها، إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية، واستكمالاً لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل، وصولاً إلى وحدة دولها وتمشيًا مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى، وتوجيها لجهودها إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية وافقت فيما بينها على ما يلـي:

المادة الأولى

إنشاء المجلس:

ينشأ بمقتضى هذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون.

المادة الثانية

المقـر:

يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة

اجتماعات مجلس التعاون:

يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر، وله أن يجتمع في أي من الدول الأعضاء.

المادة الرابعة

الأهـداف:

تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي:

  • تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
  • تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
  • وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية:
    • الشؤون الاقتصادية والمالية.
    • الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات.
    • الشؤون التعليمية والثقافية.
    • الشؤون الاجتماعية والصحية.
    • الشؤون الإعلامية والسياحية.
    • الشؤون التشريعية والإدارية.
  • دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية، وإقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
المادة الخامسة

عضوية مجلس التعاون:

يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4/2/1981 .

المادة السادسة

أجهزة مجلس التعاون:

يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية التالية:

  1. المجلس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات.
  2. المجلس الوزاري.
  3. الأمانة العامة.

ولكل من هذه الأجهزة إنشـاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية.

المادة السابعة

المجلس الأعلى:

  • المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.
  • يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي مــن الأعضاء وتأييد عضو آخر.
  • يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء.
  • يعتبر انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.
المادة الثامنة

اختصاصات المجلس الأعلى:

يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي:

  • النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء.
  • وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها.
  • النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدًا لاعتمادها.
  • النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام بإعدادها.
  • اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
  • إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها.
  • تعيين الأمين العام.
  • تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون.
  • إقرار نظامه الداخلي.
  • التصديق على ميزانية الأمانة العامة.
المادة التاسعة

التصويت في المجلس الأعلى:

  • يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد.
  • تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية.
المادة العاشرة

هيئة تسوية المنازعات:

  • يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى "هيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس الأعلى.
  • يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف.
  • إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى. فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات.
  • ترفع الهيئة تقريرها متضمنًا توصياتها أو فتواها بحسب الحال إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
المادة الحادية عشرة

المجلس الوزاري:

  • يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى.
  • يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر.
  • يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية.
  • يعتبر انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.
المادة الثانية عشرة

اختصاصات المجلس الوزاري:

  • اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشـــأنها من قــرارات أو توصيات.
  • العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية إلى المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  • تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ.
  • تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها.
  • إحالة أي من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنه.
  • النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس الأعلى.
  • إقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة.
  • بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  • اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة.
  • التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله.
  • النظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى.
المادة الثالثة عشرة

التصويت في المجلس الوزاري:

  • يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد.
  • تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات، وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية والتوصيات بالأغلبية.
المادة الرابعة عشرة

الأمانة العامة:

  • تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين.
  • يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  • يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين.
  • يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء، ولا يجوز له الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري.
  • يكون الأمين العام مسؤولاً مباشرًا عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له.
المادة الخامسة عشرة

اختصاصات الأمانة العامة:

تتولى الأمانة العامة المهام التالية:

  • إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون.
  • إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون.
  • متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء.
  • إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.
  • إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتماشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسؤولياته.
  • إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون.
  • التحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.
  • الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
  • أية مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.
المادة السادسة عشرة
  • يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام، وعليهم أن يمتنعوا عن أي تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها.
المادة السابعة عشرة

الامتياز والحصانات:

  • يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه.
  • يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء كما تنظم العلاقة بين المجلس ودولة المقر باتفاقية خاصة.
  • إلى أن يتم وضع ونفاذ الاتفاقيتين المشار إليهما في الفقرة 2 من هذه المادة يتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الثابتة للهيئات المماثلة.
المادة الثامنة عشرة
  • يكون للأمانة العامة ميزانية تسـاهم فيها الدول الأعضاء بنسـب متسـاوية.
المادة التاسعة عشرة

نفاذ النظام الأساسي:

  • يدخل هذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست المشار إليها في ديباجة هذا النظام.
  • تودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة إيداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعًا لديها.
المادة العشرون

تعديل النظام الأساسي:

  • لأي دولة عضو طلب تعديل هذا النظام.
  • يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى إحالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل.
  • يصبح التعديل نافذ المفعول إذا أقره المجلس الأعلى بالإجماع.
المادة الحادية والعشرون

أحكام ختامية:

  • لا يجوز إبداء تحفظ على أحكام هذا النظام.
المادة الثانية والعشرون
  • تقوم الأمانة العامة بإيداع وتسجيل نسخ من هذا النظام لدى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري.
  • تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبوظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 أيار 1981 ميلادية.

معالي/ جاسم محمد البديوي
الجنسية: دولة الكويت

تاريخ استلام المنصب: 2/1/2023

الخبرات العملية:

  • أغسطس 2022 – 2023 :سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
  • أكتوبر 2017 – 2022: سفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى.
  • فبراير 2017 – 2022:  رئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي.
  • ديسمبر 2016 – 2022: رئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
  • نوفمبر 2016 – 2022:  سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا.
  • نوفمبر 2013 -  2016: سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا.
  • 2012 – 2013:  نائب مدير إدارة مكتب الوكيل بوزارة الخارجية.
  • أكتوبر 2011:  نائب رئيس بعثة سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
  • مايو 2007: الترقية لدرجة مستشار خلال الخدمة في سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
  • يونيو 2001: عين بسفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
  • 1997 – 2001: عين بسفارة دولة الكويت لدى النمسا والبعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا.
  • 1993 – 1997: عيّن بسفارة دولة الكويت لدى اليابان.
  • 1992: انضم لوزارة الخارجة برتبة ملحق دبلوماسي في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت.

الهيكل التنظيمي

​أولاً المجلس الأعلى:

هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر.

وفي قمة أبوظبي لعام 1998، قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة، ويعتبر انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضر ثلثا الأعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت، وفي المسـائل الإجـرائية بالأغلبية.

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:

و هي مكونة من ثلاثين عضوًا على أساس خمسة أعضاء من كل دولة عضو يتم اختيارهم من ذو الخبرة والكفاءة لمدة ثلاث سنوات. وتختص الهيئة بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى نظام الهيئة .

هيئة تسوية المنازعات:

تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف.

ثانيًا: المجلس الوزاري:

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضـو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري، من بين أمور أخرى، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن إلى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصية إلى المجلـس الأعلى ما يتطلب موافقته. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعمالـه، وتماثل إجـراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الأعلى.

ثالثًا: الأمانة العامة:

تتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسات الخاصة بتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل في خطط وبرامج ومشروعات العمل الخليجي المشترك، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، وغير ذلك من المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي  لمجلس التعاون.

وحسب الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة العامة، الذي اعتمده المجلس الوزاري في 25 نوفمبر 2014م، فإن الجهاز الإداري للأمانة العامة يتألف من الآتي:

  أ- أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

     ب- خمسة أمناء مساعدين للشؤون السياسية والمفاوضات، والشؤون الاقتصادية والتنموية، والشؤون العسكرية، والشؤون الأمنية، والشؤون التشريعية والقانونية، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

 ‌     ج- أربعة رؤساء قطاعات تخصصية للشؤون السياسية، وشؤون المفاوضات، والشؤون الاقتصادية، وشؤون الإنسان والبيئة، على ارتباط مباشر بالأمناء العامين المساعدين المعنيين. ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 ‌       د- خمسة رؤساء بعثات للمكاتب الخارجية، على ارتباط مباشر بالأمناء العامين المساعدين المعنيين. ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

     هـ- خمسة مدراء عموم للقطاعات التالية: مكتب الأمين العام، التنسيق والمتابعة، التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، الإعلام والتواصل الاستراتيجي، الشؤون المالية والإدارية، شؤون المعلومات، المراسم، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام .

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى

التأسيس والعضوية والاختصاص 

تأسست الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت، ديسمبر 1997) اقتناعًا بضرورة توسيع قاعدة التشاور وتكثيف الاتصالات بين الـدول الأعضاء، واتخذ هذا القرار بناء على اقتراح تقدم به المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إلى الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى (الدوحة، ديسمبر 1996) بإنشاء مجلس استشاري للمجلس الأعلى من مواطني الدول الأعضاء يساعد المجلس الأعلى ويقدم له المشورة في كل ما من شأنه تدعيم مسيرة مجلس التعاون وإعداده لمواجهة تحديات المستقبل.

عقد الاجتماع المراسمي لإعلان قيام الهيئة في نوفمبر 1998م بدولة الكويت تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رحمه الله.

تتكون الهيئة من ثلاثين عضوًا، بواقع خمسة أعضاء من كل دولة، وتختار سنويًا رئيسًا لها من بين ممثلي الدولـة التي ترأس دورة المجلس الأعلى، ونائبًا للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب، ولا تناقش الهيئة من الأمور إلا ما يحال إليها من قبل المجلس الأعلى. ويعاون الهيئة جهاز إداري يرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون هو مكتب شؤون الهيئة الاستشارية بمسقط.

ومنذ تأسيس الهيئة الاستشارية تواصلت جهودها لتقديم المشورة في كل ما من شأنه تدعيم مسيرة مجلس التعاون وإعداده لمواجهة تحديات المستقبل، من خلال ما تقوم به من دراسات تتضمن رؤى وأفكار وتوصيات بشأن الموضوعات التي تكلف بدراستها من قبل المجلس الأعلى الذي يعتمد مرئيات الهيئة ويحيلها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها في المهام المكلفة بها كل حسب اختصاصه.

وقد احتفلت الهيئة الاستشارية في أكتوبر 2016م بافتتاح مبنى مقرها الرسمي في المنطقة الدبلوماسية بمدينة مسقط، في احتفال رسمي كبير حضره كبار المسؤولين في السلطنة ورئيس وأعضاء الهيئة الاستشارية وسفراء دول مجلس التعاون في مسقط. وقد حرصت سلطنة عمان أن يكون المقر تحفة عمرانية تليق بمكانة الهيئة وتتناسب مع أهمية الدور الذي تقوم به في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

ويعبر المجلس الأعلى دائمًا عن ثقته في الجهود المخلصة التي يبذلها أعضاء الهيئة وأهمية الدور الذي تنهض به الهيئة في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك، من خلال تبنيه للمرئيات التي ترفعها الهيئة والتي تتسم بالكثير من العمق في التحليل والوضوح في الرؤى، وتتناول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وقد قدمت الهيئة الاستشارية، منذ تأسيسها، العديد من الدراسات القيمة بلغ مجموعها خمسين دراسة، تضمنت مئات التوصيات والمرئيات في كافة المجالات والميادين التي كلفت بدراستها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله، والذين وجهوا الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجان الوزارية المختصة للاستفادة من تلك المرئيات في تعزيز التكامل الخليجي.

وإدراكا من الأمانة العامة لأهمية الدراسات التي قامت بها الهيئة قامت بإدراج مرئيات الهيئة وتوصياتها في قاعدة بيانات لمتابعة ما تم بشأنها، حيث تم اعتماد أكثر من 80% من تلك التوصيات بعد أن تم احالتها الى اللجان الوزارية المختصة، بمباركة من المجلس الأعلى وبإشراف مباشر من المجلس الوزاري الموقر.

نظام الهيئة وآلية العمل

  تمارس الهيئة الاستشارية مهامها وفق آلية تتفق ونظامها وطبيعة الموضوعات التي تكلف بها، فبعد صدور التكليف من قبل المجلس الأعلى للهيئة الاستشارية وبدء الدورة الجديدة لمجلس التعاون، تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعًا تختار فيه الرئيس ونائبه لدورتها الجديدة بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الذي يتولى فيه نقل توجيه المجلس الأعلى إلى الهيئة. ثم تجرى مناقشة عامة للموضوعات المكلفة بدراستها على أساس ما تقدمه الأمانة العامة من مذكرات ومعلومات بشأنها، وما يعرضه الأعضاء من ملاحظات وتعقيبات بشأن جميع الموضوعات، ثم يصار إلى تشكيل لجان من أعضائها ، لكل موضوع لجنة لدراسته بالتفصيل، ويعد أعضاء اللجان دراسات وأوراق عمل لكل موضوع، وقد يستعان ببعض الخبراء المتخصصين، ثم تقوم كل لجنة بإعداد مسودة مشروع مرئيات الهيئة الخاصة بهذا الموضوع، وقد تحتاج بعض اللجان إلى أكثر من اجتماع.

بعد انتهاء اللجان من إعداد مشاريع المرئيات، تعقد الهيئة اجتماعًا عامًا لمناقشة ما وضعته لجان الهيئة والاتفاق على صيغة موحدة لمرئياتها بشأن الموضوعات المحالة إليها التي ترفعها إلى المجلس الأعلى.

وتدعيمًا لدور الهيئة الاستشارية في المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة العمل المشترك، قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة) دعوة رئيس الهيئة لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للرد على ما قد يكون لدى المجلس الأعلى من استفسارات حول مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواضيع المحالة إليها من قبل المجلس.

كما جرت العادة، اعتبارًا من الدورة الثالثة للهيئة، أن يجتمع رئيس المجلس الوزاري بأعضاء الهيئة في الاجتماع الأول من كل دورة، لاطلاعهم على المستجدات التي تخص دول المجلس والرد على استفسارات الأعضاء. كما يعقد ممثلون عن الهيئة اجتماعًا سنويًا مشتركًا مع المجلس الوزاري يتم خلاله استعراض مرئيات الهيئة التي سترفع للمجلس الأعلى.

ورغبة من الهيئة في تقييم أدائها وتطويره بشكل مستمر، تُشكّل الهيئة في بداية كل دورة لجنة للرئاسة، تتولى تنسيق العمل في الهيئة، وبحث إمكانية تطوير أداء الهيئة، وتقديم مقترحات بهذا الشأن. كما يكون للجنة الرئاسة دور في متابعة تنفيذ مرئيات الهيئة، وتقديم مقترحات بهذا الشأن، وتشارك هذه اللجنة في الاجتماع السنوي المشترك مع المجلس الوزاري الذي تُناقش فيه مرئيات الهيئة الاستشارية.

وتحظى الهيئة الاستشارية برعاية واهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الذين عبروا عن ذلك خلال لقاءاتهم مع أعضائها، وإيمانًا بدور الهيئة وتجربتها وما قدمته من مرئيات ودراسات اتسمت بالمهنية والموضوعية، قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002م) :

1.            تشكيل لجنة من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعداد تقرير حول تطوير نظام عمل الهيئة الاستشارية الحالي، بحيث يتم إدخال الأفكار التي اقترحتها الهيئة الاستشارية وما تراه الدول الأعضاء من مرئيات وأفكار وتصورات في هذا الصدد.

2.            الموافقة على أن يكون مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مسقط بسلطنة عُمان.

وقد باشر مكتب شؤون الهيئة الاستشارية مهامه رسميًا من مقره الدائم في مسقط بسلطنة عُمان اعتباًرً من 1 أكتوبر 2003م ، بعد أن قامت السلطنة بتوفير المبنى وتأثيثه. كما انتهت اللجنة المشكّلة لدراسة تطوير نظام عمل الهيئة من إعداد تقريرها الذي عرض على المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (الكويت، ديسمبر 2003م)، حيث تقرر تشكيل لجنة من خبراء سياسيين وقانونيين من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعداد تصور شامل وكامل لعملية تطوير نظام الهيئة، يأخذ في الاعتبار أهمية الموضوع والأبعاد الدستورية والقانونية والبناء الهيكلي لمجلس التعاون ومؤسساته.

كما وافق المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2007م) على عقد ثلاثة اجتماعات دورية للهيئة الاستشارية في كل عام، وعلى مبادرة الهيئة لدراسة القضايا التي تكون متباينة أو عليها خلاف بين الدول الأعضاء في القضايا ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين دول المجلس.

جامعة الدول العربية

معالي الأمين العام/ أحمد أبو الغيط

تاريخ الميلاد : 12/6/1942

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ولدان.

الدرجة العلمية: بكالوريوس تجارة ـ جامعة عين شمس 1964م.

الأوسمة التي حصل عليها:

وسام الشرف الفرنسي من الطبقة الأولى - الجمهورية الفرنسية 5/6/2002م.

التاريخ المهني :

وزير خارجية جمهورية مصر العربية (13/7/2004 ـ 6/3/2011).

مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك (13/5/1999 ـ 11/7/2004).

مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير (1/10/1996 ـ12/5/1999).

سفير جمهورية مصر العربية في روما (26/9/1992 ـ 31/8/1996).

مدير مكتب وزير الخارجية (5/8/1989 ـ 25/9/1992).

وزير مفوض ببعثة جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك (2/8/1985ـ 31/7/1989).

مستشار بمكتب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية (10/7/1982 ـ1/8/1985).

مستشار بسفارة جمهورية مصر العربية في موسكو (16/8/1979 ـ 2/7/1982).

سكرتير أول بإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية (1/10/1977 ـ 15/8/1979).

سكرتير أول ببعثة جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك (1/8/1974 ـ 30/9/1977).

سكرتير ثالث بإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية (13/3/1973 ـ 28/7/1974).

سكرتير ثالث بإدارة الشؤون العامة بوزارة الخارجية (5/7/1972 ـ 12/3/1973).

سكرتير ثالث بسفارة جمهورية مصر العربية في نيقوسيا (2/9/1968 ـ 3/7/1972).

ملحق دبلوماسي بإدارة الصحافة والإعلام والمتحدث الرسمي (11/10/1966ـ 31/8/1968).

ملحق دبلوماسي بإدارة شئون دول البلقان وشرق أوروبا بوزارة الخارجية (28/10/1965 ـ 10/10/1966).

ملحق دبلوماسي بإدارة السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش بوزارة الخارجية (1/6/1965 ــ 27/10/1965).

ميثاق جامعة الدول العربية 

تألف ميثاق جامعة الدول العربية من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة، الملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوبًا عنها "أي عن فلسطين" للمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال. والملحق الثاني خاصًا بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالي غير المشتركة في مجلس الجامعة. أما الملحق الثالث والأخير فهو خاص بتعيين السيد عبد الرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وأشارت الديباجة إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية في إطار من احترام الاستقلال والسيادة بما يحقق صالح عموم البلاد العربية.

وفى 22 مارس 1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية عدا السعودية واليمن اللتين وقعتا على الميثاق في وقت لاحق. وحضر جلسة التوقيع ممثل الأحزاب الفلسطينية، وأصبح يوم 22 مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية.

تاريخ جامعة الدول العربية

احتفلت جامعة الدول العربية في عام 2020م، بالعيد الماسي لنشأتها التي تؤرخ لنشأة النظام الإقليمي العربي وتطبعه بالسمة المتفردة التي ميزته ثم لازمته: السمة القومية، واتسعت عضويتها من سبع دول عربية هي جملة الدول العربية المستقلة في أواسط الأربعينيات لتشمل اثنتين وعشرين دولة عربية هي مجموع الدول الأعضاء في النظام الإقليمي العربي. واجتازت عدة مراحل تطور وعاصرت محاولات مختلفة لإعادة الهيكلة هي مراحل ومحاولات عاكسة لجهود تحديث النظام الإقليمي العربي نفسه.

أولا:- النشأة

أ-السياق العام

على الرغم من أن الدعوة إلى الوحدة العربية كانت مطروحة منذ عدة قرون إلا أن فكرة إقامة تنظيم عربي واحد يجمع شمل الدول العربية لم تتبلور أو تتضح معالمها إلا خلال الحرب العالمية الثانية بفعل جملة متغيرات عربية وإقليمية ودولية.

على المستوى العربي يمكن القول إن الحقيقة العربية كانت هي حجر الأساس لهذا التطور التاريخي. فمن ناحية، كانت الحرب مناسبة لنمو الحركات الوطنية ونشاط المقاومة ضد الوجود الاستعماري الأمر الذى انعكس على استقلال عدد متزايد من الدول العربية وأنشأ الحاجة إلى إقامة نوع من التوازن بين القوى السياسية. ومن ناحية ثانية، تعززت الحاجة إلى الوحدة مع الوعي بمخاطر الحركة الصهيونية وتقاطر الهجرات اليهودية إلى فلسطين بدور لا يغفل للدولة المنتدبة عليها.. "بريطانيا"، تحقيقًا لحلم الدولة اليهودية. ومن ناحية ثالثة، أدى تزايد الاحتكاك بالغرب نتيجة البعثات التعليمية إلى الانفتاح على بعض الأفكار والتيارات السياسية التي كانت تعتمل فيه، وفي مقدمتها الفكرة القومية. ومن ناحية رابعة، بدت أن هناك درجة معقولة من التبادل التجاري وانتقال الأشخاص لا سيما بين دول المشرق العربي على نحو بدا وكأنه يوفر الأساس المادي للوحدة إضافة إلى الأساس الروحي والثقافي المبدئي.

وعلى المستوى الدولي تلت الحرب العالمية الثانية مرحلة انتقالية من مراحل تطور النظام الدولي. وفيما يخص بريطانيا تحديدًا فمن المهم في تحليل موقفها من تأسيس الجامعة العربية توضيح حقيقة أن دورها كان دورًا مكملاً أو مساعدًا ولم يكن دورًا منشئًا أو مبادرًا، سواء لأنه لا توجد دولة مهما كانت ومهما بلغت درجة هيمنتها السياسية في حقبة تاريخية معينة قادرة على نفخ الروح في فكرة من العدم.

ب- الخطوات التنفيذية:

أخذ رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس بزمام المبادرة، ودعا كلا من رئيس الوزراء السوري (جميل مردم) ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية (بشارة الخوري) للتباحث معهما في القاهرة حول فكرة "إقامة جامعة عربية لتوثيق العرى بين البلدان العربية المنضمة لها"، وكانت هذه أول مرة تثار فيها فكرة الجامعة العربية بمثل هذا الوضوح. ثم عاد ليؤكد استعداد الحكومة المصرية لاستطلاع آراء الحكومات العربية في موضوع الوحدة وعقد مؤتمر لمناقشته وهي الفكرة التي أثنى عليها حاكم الأردن في حينه الأمير عبدالله. وعلى أثر ذلك بدأت سلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر من جانب وممثلي كل من العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن من جانب آخر.

وعندما اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر واليمن (بصفة مراقب) في الفترة 25/9 إلى 7/10/1944 رجحت الاتجاه الداعي إلى وحدة الدول العربية المستقلة بما لا يمس استقلالها وسيادتها. كما استقرت على تسمية الرابطة المجسدة لهذه الوحدة بـ "جامعة الدول العربية" وآثرته على مسمى "التحالف" و"الاتحاد" كون الأول يشير إلى علاقة عارضة والثاني يعبر عن علاقة تجب الاختصاصات المتفق على تحويلها للمنظمة العربية الناشئة. وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى بروتوكول الإسكندرية الذي صار أول وثيقة تخص الجامعة والذى نص على المبادئ الآتية:

  • قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام إليها ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة في الجامعة على قدم المساواة.
  • مهمة مجلس الجامعة هي: مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقًا للتعاون فيما بينها وصيانة استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية.
  • قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التي يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففي هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة.
  • لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة، كما لا يجوز إتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة من دولها.
  • يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء بالجامعة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام وروحها.
  • وأخيرًا، الاعتراف بسيادة واستقلال الدول المنظمة إلى الجامعة بحدودها القائمة فعلاً. كما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام استقلال لبنان وسيادته، وعلى قرار آخر باعتبار فلسطين ركنًا هامًا من أركان البلاد العربية وحقوق العرب فيها لا يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقلال في العالم العربي، ويجب على الدول العربية تأييد قضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة.
  • وأخيرًا نص في البروتوكول على أن (تشكل فورًا لجنة فرعية سياسية من أعضاء اللجنة التحضيرية المذكورة للقيام بإعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المسائل السياسية التي يمكن إبرام اتفاقيات فيها بين الدول العربية).

ووقع على هذا البروتوكول رؤساء الوفود المشاركة في اللجنة التحضيرية وذلك في 7/10/1944 باستثناء السعودية واليمن اللتين وقعتاه في 3/1/1945 و 5/2/1945 على التوالي بعد أن تم رفعه إلى كل من الملك عبدالعزيز آل سعود والإمام يحيى حميد.

ولقد مثل هذا البروتوكول الوثيقة الرئيسية التي وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية وشارك في إعداده كل من اللجنة السياسية الفرعية التي أوصى بروتوكول الإسكندرية بتشكيلها ومندوبي الدول العربية الموقعين على بروتوكول الإسكندرية، مضافًا إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب. وبعد اكتمال مشروع الميثاق كنتاج لستة عشر اجتماعًا عقدتها الأطراف المذكورة بمقر وزارة الخارجية المصرية في الفترة بين 17/2 و 3/3/1945 أقر الميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة في 19/3/1945 بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

وتألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة الملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوبًا عنها "أي عن فلسطين" للمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال . والمحلق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالي غير المشتركة في مجلس الجامعة. أما الملحق الثالث والأخير فهو خاص بتعيين السيد عبدالرحمن عزام، الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وأشارت الديباجة إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية في إطار من احترام الاستقلال والسيادة بما يحقق صالح عموم البلاد العربية.

وفى 22/3/1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية، وحضر جلسة التوقيع ممثل الأحزاب الفلسطينية وأصبح يوم 22 مارس/آذار من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية.

ثانيًا:- التطور

بدأ السعي لتطوير الجامعة منذ تأسيسها الذى مثل حلاً توفيقيًا على ما تقدم بين الرابطتين القومية والقطرية، وساعد على ذلك أن ميثاق جامعة الدول العربية لم يغلق الباب في وجه تعزيز الرابطة التي أنشأتها وجسدتها الجامعة، فكان التطوير في عدة مجالات وهي:

أ-سياسيًا

لوحظ مع بدء اجتماعات مجلس الجامعة عدم وجود لجنة تضطلع بالنظر في الشؤون السياسية التي تعد مجالاً من مجالات أنشطة الجامعة، حيث خلت المادة الثانية من الميثاق في ذكرها اللجان الدائمة الست من لجنة تختص بالقضايا السياسية. تشكلت اللجنة السياسية في 30/11/1946 مع احتدام الصراع الدائر في فلسطين مع قوى الصهيونية وبروز الحاجة إلى تفعيل المشاورات السياسية بين الدول الأعضاء والتنسيق بين مواقفها في هذا الصدد. وعلى حين نص قرار التشكيل على أن تكون العضوية في اللجنة على مستوى وزراء الخارجية فإنه بعد خمس سنوات من عمل اللجنة أي في عام 1951 أصدر مجلس الجامعة قرارًا بفتح العضوية لرؤساء الحكومات ورؤساء وفود الدول لدى الجامعة حسب مقتضى الحال. وكان أهم ما أنجزته اللجنة من أعمال: بلورة معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، والإعداد لجدول أعمال القمم العربية ورفع تقاريرها إلى اجتماعات تلك القمم، وهو ما تحقق بالفعل في القمم الخمس الأولى، فضلاً عن تنسيق المواقف العربية من بعض القضايا الدولية.

على صعيد آخر، منذ انعقدت أول قمة عربية في القاهرة عام 1964 على خلفية قيام إسرائيل بتحويل مجرى نهر الأردن، واتخاذها قرارًا بدورية انعقاد القمم العربية سنويًا، وهذا المطلب يمثل مطلبًا عربيًا متكررًا خاصة مع تنامى الدور الذى باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعاد هذا الدور وتشعبها، وذلك بدءًا من محاولتها (أي القمة) إنشاء مؤسسات سواء نص عليها الميثاق أو لم ينص من قبيل محكمة العدل العربية وآلية لتسوية المنازعات بين الدول العربية والوقاية منها.

اتخذت قمة القاهرة المنعقدة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000 قرارًا ينص على مبدأ دورية انعقاد القمة وإدراجه في ملحق مكمل للميثاق. وكان نص القرار هو التالي: يقرر القادة العرب وهم يلتقون في هذه المرحلة الدقيقة اعتماد الآلية الخاصة بالانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الأخيرة (114) وأقر صيغتها النهائية اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لهذه القمة (...). ويعبر القادة العرب عن ثقتهم في أن الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية سوف يسهم في دعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات لا سيما المجال الاقتصادي.." وكما يلاحظ فإنه مثلما كانت القضية المركزية أي قضية الصراع العربي - الإسرائيلي هي المحرك لعقد أول قمة عربية لمواجهة الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية، فإنها كانت هي الداعي لمأسسة القمة واعتماد دوريتها على أثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28 سبتمبر/أيلول 2000 وتصاعد سياسات القمع الإسرائيلي بشكل غير مسبوق في محاولة لإخمادها.

ب- استراتيجيًا:

ربط فيما بين المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) من خلال معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل ادراكًا مبكرًا لتعدد أبعاد الأمن وتجاوزها البعد الأمني أو العسكري.

فمن ناحية، نصت المعاهدة في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين مما عد في حينه نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وفي واقع الأمر فلقد تضافرت جملة من العوامل الإقليمية والدولية التي يسرت اتخاذ هذه الخطوة المتقدمة في إطار تطوير الجامعة إقليميًا.

كان هناك العدوان الفرنسي على سوريا ولبنان عام 1945، وغياب آلية عربية للتعامل معه على نحو ألجأ الدول العربية لرفع الموضوع إلى الأمم المتحدة. وكانت هناك حاجة للتكتل العربي في مواجهة الخطر الإسرائيلي بعد قيام الدولة اليهودية عام 1948. ومما له صلة بهذا الموضوع أن سوريا كانت قد تقدمت باقتراح لعقد معاهدة تحالف سياسي عسكري بين دول الجامعة عام 1948، وأحيل اقتراحها للجنة السياسية التي شكلت بدورها لجنة خاصة عرفت باسم لجنة "التضامن الجماعي" تلقت أفكارًا ومشروعات من كل من لبنان ومصر والعراق وسوريا، وكان إبرام المعاهدة من ثمارها.

ودوليًا برز اتجاه عربي عبرت عنه الولايات المتحدة بالاشتراك مع كل من فرنسا وبريطانيا في "الإعلان الثلاثي" كان هدفه إخضاع أولويات الصراع العربي-الإسرائيلي لأولويات الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي من خلال إدماج إسرائيل مع الدول العربية في نظام دفاعي شرق أوسطي عرف باسم منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط، وبالتالي كان لابد من مواجهة هذه الضغوط عبر بلورة هوية قومية استراتيجية للدول العربية يظللها ويحتويها نظام قومي له سنده الأمني مما يميزها عن "الآخر": الإقليمي. وبالفعل جاءت معاهدة الدفاع المشترك معبرة عن الحرص على تعزيز الأمن الجماعي، من خلال نصها على فض جميع منازعات أطرافها فيما بينهم وفى علاقاتهم مع الدول الأخرى بالطرق السلمية، وعلى عدم جواز دخول هذه الأطراف في أي اتفاقيات دولية تناقض المعاهدة، ولا سلوكها مع سواها من الدول مسلكًا يتنافى مع أغراض المعاهدة. وكما يلاحظ فان هذه المبادئ تمثل إضافة للميثاق وإغناء له بوضع تصور لآليات تمتين الأمن القومي العربي.

وكما تقدم فإن المعاهدة المشار إليها أنشأت أربعة أجهزة في مجال الأمن الجماعي، هي:

  • مجلس الدفاع المشترك من وزراء الخارجية والدفاع في الدول المتعاقدة، أو من ينوبون عنهم. -اللجنة العسكرية من ممثلي هيئة أركان جيوش الدول المتعاقدة لتنسيق خطط الدفاع المشترك.
  • الهيئة الاستشارية العسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الموحدة برئاسة الدولة التي تكون قواتها المشتركة أكثر عتادًا ورجالاً، ما لم توافق حكومات الدول العربية بالإجماع على اختيار دولة أخرى.

ج- اقتصاديًا:

من ناحية أخرى، تطرقت المعاهدة إلى الجانب الاقتصادي، ودعت في إطار ذلك إلى توثيق العلاقات الاقتصادية العربية وإلى تقنينها، وتبنت من تلك الزاوية فكرة تأسيس مجلس اقتصادي يكون له دور استشاري من خلال تقديم مقترحاته لحكومات الدول العربية حول ما يراه كفيلاً بتعزيز التعاون الاقتصادي العربي.

وجدير بالذكر، أن هذا الجانب الاقتصادي من جوانب العمل العربي المشترك مثل اهتمامًا رئيسيًا من اهتمامات جامعة الدول العربية منذ تأسيسها عبر عنه قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذي الصلة بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، وتوَّجه إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، ثم صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964.

إلا أن أهمية العمل الاقتصادي العربي المشترك ما لبثت أن تزايدت، بل يمكن القول أنها مثلت رافعة للعمل العربي المشترك في فترات تأزم العلاقات السياسية العربية. حدث هذا عندما أصيب النظام العربي بصدع حول سياسات التسوية مع إسرائيل اعتبارًا من عام 1977 حيث انعقدت قمة عمان في عام 1980 التي تبنت مبدأ التخطيط القومي في توجيه العمل العربي المشترك وفى تطويره، وأقرت الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، ومشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار.

وتكرر ذلك بعد حرب الخليج الثانية عندما اتخذت القمة التي عقدت بالقاهرة عام 1996 قرارًا بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإسراع بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقام المجلس بالفعل بوضع برنامج تنفيذي لإنشاء المنطقة على مدار عشر سنوات تبدأ في 1/1/1998. كما أطلق على قمة عمان في عام 2001 وصف "القمة الاقتصادية" وتبنت هذه القمة المبادرة المصرية الخاصة بعقد أول مؤتمر اقتصادي عربي بالقاهرة في نوفمبر /تشرين الثاني 2001 تحت شعار "الارتقاء بأداء الاقتصادات العربية".

د- قانونيًا:

يعبر المشروع الخاص بتشكيل محكمة عدل عربية عن أبرز جهود التطوير المؤسسي للجامعة العربية على المستوى القانوني. وكان ميثاق الجامعة قد نص - على ما تقدم - على جواز تعديله في حالات ثلاث، إحداها تأسيس محكمة عدل عربية. وهي نقطة بالغة الأهمية بالنظر إلى أن قيام هذه المحكمة يعالج أحد جوانب القصور الخاصة بوسائل تسوية المنازعات. وفي هذا السياق، اتخذت قمة الاسكندرية فى عام 1964 قرارًا بإنشاء المحكمة. وبعد ستة عشر عامًا وتحديدًا في عام 1980 قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة لوضع النظام الأساسي للمحكمة. وبالفعل أتمت اللجنة مهمتها في عام 1982، لكن دون أن تحدد مجالات الولاية الإلزامية للمحكمة وبالتالي ونزولاً على قرار قمة فاس في عام 1982 تشكلت لجنة أخرى قامت بإعداد مشروع عرض على مجلس الجامعة بعد فترة طويلة، وتحديدًا في عام 1994. وفي عام 1995 تم تحويل المشروع إلى اللجنة القانونية الدائمة التي انكبت على صياغة مشروع متكامل، تلك أهم عناصره الأساسية:

  • تتشكل المحكمة من سبعة قضاة بالانتخاب السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تغيير ثلاثة منهم. يتم تحديدهم عن طريق القرعة كل ثلاثة أعوام.
  • تختص المحكمة بالفصل في المنازعات التي تحيلها لها أطرافها، أو تنص على إحالتها لها اتفاقيات ثنائية أو متعددة، أو تصرح الدول بولاية المحكمة عليها دون حاجة لاتفاق خاص.
  • تحكم المحكمة وفق مبادئ ميثاق الجامعة العربية وبمقتضى قواعد القانون الدولي، كما تراعي المصادر الأخرى بموافقة الأطراف.

وينتظر المشروع إقرار الدول الأعضاء بنوده حتى يصبح ساري المفعول.

 ومما له صلة بقضية تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، تجدر الإشارة إلى مشروع آخر من مشروعات التطوير. وذلك هو الخاص بإنشاء آلية للوقاية من المنازعات وإدارتها وتسويتها. وقد تقدمت تونس بهذا المشروع في الدورة رقم 104 لمجلس الجامعة التي انعقدت بين 20 و21/9/1995. وقد صادق مجلس الجامعة على المشروع في 21/9/1995 وكلف لجنة متخصصة بصياغته في شكله النهائي.

 ثالثًا:- الهيكل

تتكون جامعة الدول العربية من ثلاثة فروع رئيسية أنشئت بمقتضى نصوص الميثاق، وتلك هي مجلس الجامعة واللجان الدائمة، والأمانة العامة. هذا بخلاف الأجهزة التي أنشأتها معاهدة الدفاع العربي المشترك التي أُبرمت في عام 1950، والأجهزة التي تم إنشاؤها بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس جامعة الدول العربية. كما أنشأت الجامعة أو شجعت على إنشاء منظمات متخصصة بهدف تجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على أسس فنية وتخليصها، بدرجة أو بأخرى، من التعقيدات السياسية. هذا بخلاف المجالس الوزارية المعنية بشؤون الصحة والسياحة والأمن (الداخلية).

وفيما يلي إشارة للأجهزة الثلاثة الرئيسية التي نص الميثاق على إنشائها:

أ-مجلس الجامعة :

يعد هذا المجلس هو أعلى سلطة داخل الجامعة، ويتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء بما فيهم ممثل منظمة التحرير الفلسطينية، ويكون لكل منهم صوت واحد مهما بلغ عدد الممثلين، علمًا بأن من حق الدول الأعضاء أن تحدد مستوى التمثيل الذى قد يرقى إلى مستوى رؤسائها أو يقل عنه، دون أن يغير ذلك من طبيعة المجلس. ويختص المجلس بحسب المادة الثالثة من الميثاق بتحقيق الأغراض الآتية:

  • مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات.
  • اتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذى قد يقع على إحدى الدول الأعضاء.
  • فض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم.
  • تحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية وبما يحفظ السلم والأمن الدوليين.
  • تعيين الأمين العام للجامعة.
  • تحديد أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية الجامعة وإقرارها.
  • وضع النظام الداخلي الخاص به، وباللجان الدائمة، وبالأمانة العامة.

ب - اللجان الدائمة:

ينص الميثاق في المادة الرابعة على تشكيل عدد من اللجان الدائمة المعنية بمختلف مجالات التعاون فيما بين الدول الأعضاء، وهي اللجان التي ظهرت فيما بعد إلى استحداث المزيد منها لمواجهة مستجدات العلاقات العربية-العربية كما كان الحال بالنسبة إلى اللجنة السياسية التي أنشأتها الممارسة العملية ولم تنشأ بنص صريح من الميثاق. ويجري التمثيل في كل من اللجان الدائمة بمندوب واحد عن كل دولة ، ويكون له صوت واحد.

ويعين مجلس الجامعة رئيس كل لجنة لمدة عامين قابلين للتجديد. وتصدر قرارات اللجان بأغلبية أصوات الدول الأعضاء علمًا بأن اجتماعاتها لا تصح إلا بحضور أغلبية الدول الأعضاء منها، وتتمتع هذه اللجان بحق تشكيل لجان فرعية تعنى بالشئون الفنية المتخصصة، كما يحق لها أن توصي بدعوة خبراء من الدول الأعضاء في الجامعة للاستفادة بخبراتهم عند الحاجة. وفى مجال تقويم أداء هذه اللجان، يمكن الاشارة إلى دورها في إنجاز العديد من مشروعات الاتفاقيات التي أبرمتها الدول الأعضاء والتي تدخل فيها بخلاف اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، واتفاقية الاتحاد العربي، واتفاقية تسليم المجرمين وبروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية.

ج - الأمانة العامة

تنظم المادة الثانية عشرة من الميثاق وضع الأمانة العامة للجامعة التي أشير إلى أن يتم تشكيلها من أمين عام وأمناء مساعدين وعدد من الموظفين، وأن مجلس الجامعة هو الذي يعين الأمين العام بأغلبية الثلثين ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، فيما يتولى الأمين العام- بموافقة المجلس-تعيين الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة. ولقد تعاقب على منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية ستة أمناء هم السادة: عبدالرحمن عزام، ومحمد عبدالخالق حسونة، ومحمود رياض، والشاذلي القليبي، ود. عصمت عبدالمجيد، وعمرو موسى  والدكتور نبيل العربي الذى عين أمينًا عامًا في عام 2011. ويحدد النظام الأساسي مهام الأمين العام على النحو التالي:

  • المهام الإدارية والفنية، وتشمل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة ولجانها، وتحديد تاريخ دورات انعقاد مجلس الجامعة، وتوجيه الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الجامعة واللجان الدائمة، وتنظيم أعمال السكرتارية ذات الصلة، وإعداد ميزانية الجامعة.
  • المهام السياسية، وتتضمن حق حضور اجتماعات مجلس الجامعة والمشاركة فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه ، وحق تقديم تقارير أو بيانات شفوية ومكتوبة عن أية مسألة يبحثها المجلس، وحق توجيه نظر المجلس أو الدول الأعضاء في الجامعة إلى مسألة يقدر الأمين العام أهميتها، وحق تمثيل الجامعة لدى المنظمات الدولية، وحق التحدث باسم الجامعة والتوجه للرأي العام بالبيانات اللازمة.

والجدير بالذكر أن الشق السياسي من عمل الأمين العام قد تطور تطورًا كبيرًا مع اتساع أنشطة الجامعة وتعدد أبعاد تلك الأنشطة ومجالاتها .

رابعًا:- الدور

تمكنت جامعة الدول العربية على امتداد تاريخها من القيام بأدوار أربعة رئيسية يمكن الإشارة إليها بإيجاز على النحو التالي: 

أ - الإسهام في حصول الدول العربية على استقلالها، حيث برز دور الجامعة على سبيل المثال في مجال دعم جهود التحرر في دول مثل الجزائر، واليمن، والسودان. ومثل هذا الدور كان هو السبب المباشر في اتساع حجم عضوية الجامعة على ما تقدم، لتشمل اثنتين وعشرين دولة عربية على حين لم يتعد عدد الدول الموقعة على الميثاق التأسيسي سبع دول.

ب - المشاركة في تسوية بعض المنازعات العربية - العربية، ويلاحظ أن قدرة الجامعة في هذا المجال قد ارتبطت بدرجة قبول الأطراف المتنازعة لدورها، وهي نقطة تبدو أهميتها على ضوء ما هو معروف من كون سلطة الجامعة لا تعلو فوق سلطات الدول الأعضاء. كما أنشأت الجامعة قوة أمن مؤقتة بمناسبة النزاع الكويتي - العراقي عام 1961، وطورت دبلوماسية مؤتمرات القمة العربية.

ج - تشجيع التعاون العربي - العربي عبر مجموعة المنظمات المتخصصة التي تشكلت على مختلف المستويات داخل إطار الجامعة وخارجه. ففي إطار الجامعة، تم إنشاء منظمات اتسع نشاطها ليشمل مسائل العمالة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والشؤون العلمية والثقافية، ووسائل الاتصال والإعلام، ولقد نهضت بعض المنظمات مثل منظمة العمل العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد إذاعات الدول العربية، والاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية، بالتعبير عن تلك الاهتمامات والنشاطات كافة. وخارج إطار الجامعة نشط العمل النقابي العربي بجهد لا يغفل من الجامعة وبتنسيق مستمر بين أجهزتها، ومن هنا جاء قيام اتحادات المحامين والأطباء والصحفيين والحقوقيين والعمال العرب... إلخ.

د- تمثيل الدول العربية في مختلف المحافل والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ومنظمة الوحدة الأفريقية، والتعاون مع هذه الأخيرة على تكوين طائفة من المؤسسات المشتركة مثل المصرف العربي للتنمية في أفريقيا، والصندوق العربي للقروض، هذا إلى جانب دور الجامعة العربية كطرف في الحوار مع أوروبا في حقبة السبعينيات.

الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتاريخ الانضمام:

  • المملكة الأردنية الهاشمية - 22 مارس 1945م.
  • دولة الإمارات العربية المتحدة – 12 يونيو 1971م.
  • مملكة البحرين – 11 سبتمبر 1971م.
  • الجمهورية التونسية – 1 اكتوبر 1958م.
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - 16 أغسطس 1962م.
  • جمهورية جيبوتي – 4 سبتمبر 1977م.
  • المملكة العربية السعودية – 22 مارس1945م.
  • جمهورية السودان – 19 يناير 1956م.
  • الجمهورية العربية السورية – 22 مارس 1945م.
  • جمهورية الصومال الفيدرالية – 14 فبراير 1974م.
  • جمهورية العراق – 22 مارس 1945م.
  • سلطنة عمان – 29 سبتمبر 1971م.
  • دولة فلسطين – 9 سبتمبر 1967م.
  • دولة قطر – 11 سبتمبر 1971م.
  • جمهورية القمر المتحدة – 20 نوفمبر 1993م.
  • دولة الكويت – 20 يوليو 1961م.
  • الجمهورية اللبنانية – 22 مارس 1945م.
  • دولة ليبيا – 28 مارس 1953م.
  • المملكة المغربية – 1 اكتوبر 1958م.
  • الجمهورية الإسلامية الموريتانية – 26 نوفمبر 1973م.
  • الجمهورية اليمنية – 22 مارس 1945م.

http://www.leagueofarabstates.net/Pages/Welcome.aspx

منظمة التعاون الإسلامي

تعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات. وتُمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعمًا للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزًا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.

وتنفرد المنظمة بشرف كونها جامعة كلمة الأمة وممثلة المسلمين وتناصر القضايا التي تهم ما يزيد على مليار ونصف المليار مسلم في مختلف أنحاء العالم. وترتبط المنظمة بعلاقات تشاور وتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية بهدف حماية المصالح الحيوية للمسلمين، والعمل على تسوية النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفًا فيها. واتخذت المنظمة خطوات عديدة للدفاع عن القيم الحقيقية للإسلام والمسلمين وتصحيح المفاهيم والتصورات الخاطئة، كما ساهمت بفاعلية في مواجهة ممارسات التمييز ضد المسلمين بجميع صورها. 

النشأة:
أُنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عُقدت في الرباط بالمملكة المغربية في ١٢ من رجب ١٣٨٩ هجرية (الموافق ٢٥ من سبتمبر ١٩٦٩ ميلادية) ردًا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

الأمانة العامة:
عُقد في عام ١٩٧٠ أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة. ويعتبر السفير حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة الثاني عشر، حيث تولى هذا المنصب في نوفمبر ٢٠٢١م.

أجهزة المنظمة:
القمة الإسلامية، ومجلس وزراء الخارجية، والأمانة العامة، بالإضافة إلى لجنة القدس وثلاث لجان دائمة تُعنى بالعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة، والإعلام والثقافة. وهناك أيضًا مؤسسات متخصصة تعمل تحت لواء المنظمة، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيسكو). وتؤدي الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المنتمية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أيضًا دورًا حيويًا وتكميليًا من خلال العمل في شتى المجالات.

برنامجٍ المنظمة للعشرية القادمة الممتدة بين عامي ٢٠١٦- ٢٠٢٥م:
يستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ويتضمن ١٨ مجالاً من المجالات ذات الأولوية و١٠٧ هدفًا. وتشمل هذه المجالاتُ قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشاريع، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد ،وغيرها.

البحرين ومنظمة التعاون الإسلامي: انضمت مملكة البحرين إلى منظمة التعاون الإسلامي في ٢٩ يوليو ١٩٧٢م. وقد دأبت المملكة على متابعة أعمال المنظمة والمشاركة في اجتماعاتها ونشاطاتها والتفاعل مع قراراتها وذلك انطلاقًا من موروث المملكة الإسلامي وحرصها على جمع كلمة الأمة الإسلامية.

اقرأ المزيد

 

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة (UN) هي منظمة دولية تأسست عام 1945، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تهدف إلى منع نشوب صراعات عالمية في المستقبل. وتشمل أهدافها الأساسية، على النحو المنصوص عليه في ميثاقها، صون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان، ودعم القانون الدولي، وتنسيق الجهود الدولية لحل القضايا العالمية.

تتكون الأمم المتحدة من مجموعة أجهزة رئيسية تعمل جميعها بالتعاون لتحقيق أهدافها ومبادئها المنصوص عليها في ميثاقها الأساس وهي:

الجمعية العامة: تُعد الجمعية العامة هيئة التداول ووضع السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة. تضم جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة وتجتمع سنويًا في قاعة الجمعية العامة لمناقشة القضايا العامة واتخاذ القرارات.

مجلس الأمن: يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. يتكون المجلس من 15 عضوًا، خمسة منهم دائمين وعشرة غير دائمين، ويعقد اجتماعاته لبحث القضايا الأمنية العالمية ولاتخاذ القرارات اللازمة.

Iالمحكمة الدولية:تُعد المحكمة الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتعمل على تسوية المنازعات القانونية بين الدول وتقديم آراء استشارية في المسائل القانونية المحالة إليها.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: يعمل المجلس على تنسيق الأعمال الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة والتعاون الدولي في هذه القضايا.

مجلس الوصاية: تأسس مجلس الوصاية لتوفير الإشراف الدولي على الأقاليم المشمولة بالوصاية والتحضير لتحقيق الحكم الذاتي أو الاستقلال.

  • انضمام مملكة البحرين إلى الأمم المتحدة:
    انضمت مملكة البحرين إلى الأمم المتحدة في 21 سبتمبر 1971م، وشاركت لأول مرة في الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة. ومنذ ذلك الحين أصبحت عضوًا فاعلًا في العديد من أجهزة الأمم المتحدة داعمةً جهود المنظمة في حفظ السلام الدولي، حيث حصلت المملكة على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن من عام 1998 إلى 1999 وترأست المجلس خلال فترة عضويتها في ديسمبر من عام 1998. كما تم انتخاب الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، رئيسًا للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والستين في عام 2006 وكانت أول امرأة عربية ومسلمة تشغل هذا المنصب.
  • عضوية مملكة البحرين في أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى:
    تمتد مساهمات البحرين في الأمم المتحدة عبر مجالات متعددة، حيث إن مملكة البحرين عضو في العديد من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، وتشارك بفاعلية وتساهم في تطوير وتنفيذ السياسات واللوائح الدولية.
    • 1981-1987 ، 1995-1998 ، 2004-2007
      العضوية في منظمة الصحة العالمية (WHO)
    • 1990-1992 ، 2000-2003
      عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)
    • 2004
      نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان
    • 1991-1995 ، 2003-2007
      عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)
    • 1981-1984 ، 2014-2017
      عضوية منظمة العمل الدولية (ILO)
    • 2008-2011 ، 2012-2015
      العضوية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)
    • 2000-2008
      العضوية في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)
    • 2015-2016
      نائب رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
    • 2006
      مجلس حقوق الإنسان.
    • 1982-1985
      عضوية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF).
    • 2002
      نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)
    • 2017-2019
      العضوية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
    • 1988-1990
      عضوية لجنة البرنامج والتنسيق في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)
    • 2002-2004
      عضوية لجنة حقوق الإنسان
    • 2017-2021
      عضوية لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW)

اقرأ المزيد

حركة عدم الانحياز

تعتبر حركة عدم الانحياز، واحدة من نتائج الحرب العالمية الثانية، ونتيجة مباشرة للحرب الباردة التي تصاعدت بين المعسكر الغربي (الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو) وبين المعسكر الشرقي (الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو) ، وكان هدف الحركة هو الابتعاد عن سياسات الحرب الباردة.

التأسيس: تأسست حركة عدم الانحياز رسميًا عام ١٩٦١م، في قمة بلغراد، بناءً على المبادئ (المعروفة أيضًا باسم مبادئ باندونغ). تم اعتماد هذه المبادئ لاحقًا كأهداف وغايات رئيسية لسياسة عدم الانحياز.

المبادئ العشرة لباندونغ هي كما يلي:

  1. احترام حقوق الإنسان الأساسية وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
  2. احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول.
  3. الاعتراف بالمساواة بين جميع الأجناس والمساواة بين جميع الأمم، كبيرها وصغيرها.
  4. عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
  5. احترام حق كل دولة في الدفاع عن نفسها بشكل فردي أو جماعي بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.
  6. عدم استخدام مواثيق الدفاع الجماعي لصالح المصالح المحددة لأي من القوى العظمى.
  7. عدم استخدام الضغوط من قبل أي دولة ضد دول أخرى.
  8. الامتناع عن القيام بالعدوان أو التهديد به أو استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي.
  9. الحل السلمي لجميع النزاعات الدولية بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.
  10. تعزيز المصالح المشتركة والتعاون.
  11. احترام العدالة والالتزامات الدولية.

أعضاء حركة عدم الانحياز والمراقبون: عدد الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز حاليًا ١٢٠ دولة و ١٧ دولة مراقبة لحركة عدم الانحياز.

البحرين وحركة عدم الانحياز: انضمت مملكة البحرين لحركة عدم الانحياز في عام ١٩٧٢م.

منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)

تنقسم منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى مؤسسات مدنية وعسكرية. ويعد المقر الرئيسي للمنظمة هو أعلى مؤسسة مدنية في الناتو، ويعمل كمركز سياسي يُمكن لمندوبي الدول الأعضاء التشاور مع بعضهم البعض، والتوصل إلى قرارات توافقية في مجلس شمال الأطلسي، وهو الكيان النهائي لصنع القرار في الناتو.

كما تترأس اللجنة العسكرية المؤسسات العسكرية والتي تثري عملية صنع القرار السياسي لحلف الناتو بالاستخبارات والمعلومات العسكرية.

ويتكون الناتو من 31 دولة عضو: ألبانيا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وكرواتيا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وفنلندا وألمانيا والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والجبل الأسود (مونتينيغرو) وهولندا ومقدونيا الشمالية والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. والسمة الرئيسية لحلف الناتو هي الدفاع الجماعي الذي يلزم جميع أعضاء الحلف بالنظر في الهجوم المسلح على دولة عضو واحدة كهجوم على جميع الدول الأعضاء.

تاريخ علاقات مملكة البحرين مع حلف شمال الأطلسي:

  1. 2001: مشاركة مملكة البحرين في القوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان.
  2. 2005: انضمام مملكة البحرين إلى مبادرة اسطنبول للتعاون، وتم تعيين البحرين من قبل الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، كحليف رئيسي من خارج الناتو.
  3. 2008: زيارة الأمين العام لحلف الناتو لمملكة البحرين - عقد المؤتمر الدولي حول مبادرة اسطنبول للتعاون والعلاقات بين الناتو والبحرين في المنامة - توقيع اتفاقية أمن المعلومات التي تحمي تبادل المعلومات السرية بين البحرين وحلف الناتو.
  4. 2014: مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في قمة الناتو في كارديف بالمملكة المتحدة.
  5. 2016: انضمام مملكة البحرين إلى برنامج الشراكة والتعاون الفردي(IPCP) الذي يقوم، بالتعاون مع مبادرة إسطنبول للتعاون، بتنسيق وتحديد شراكة البحرين مع الناتو لمدة عامين.
  6. 2017: انضمام مملكة البحرين إلى منصة التشغيل البيني، وهي منصة تقدم التدريب والمناقشات السياسية والتقنية التي تضمن التوافق التشغيلي للدول الأعضاء - إنشاء مركز إقليمي لحلف الناتو ومبادرة اسطنبول للتعاون في الكويت.
  7. 2018: تجديد مملكة البحرين برنامج الشراكة والتعاون الفردي لمدة عامين.
  8. 2021: تجديد البحرين برنامج الشراكة والتعاون الفردي لمدة عامين، وتعيين ملحق عسكري لحلف الناتو مقيم في لندن.
  9. 2023: عقد الاجتماع الخامس للمجموعة الاستشارية للسياسات في المنامة.

إن ما ينظم العلاقة ما بين مملكة البحرين مع حلف الناتو هو مبادرة اسطنبول للتعاون، مما يجعلها منصة للتعاون والتكامل والتشغيل البيني بين الدول الأعضاء في المبادرة والدول الحليفة للناتو. لذا، تأخذ العلاقة ما بين مملكة البحرين وحلف شمال الأطلسي طابعًا عسكريًا وتدريبيًا، فمبادرة اسطنبول للتعاون هي عبارة عن منتدى شراكة يهدف إلى المساهمة في الأمن العالمي والإقليمي على المدى الطويل من خلال إتاحة الفرصة للدول غير الأعضاء في الناتو بمنطقة الشرق الأوسط الأوسع للتعاون مع الناتو.

وتشارك مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة في المبادرة، بينما تشارك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في أنشطة مختارة ضمن هذه المبادرة التي تم تأسيسها في قمة الناتو عام 2004 في اسطنبول لتعزيز التعاون الأمني على أساس ثنائي بين الناتو والدول الشريكة في منطقة الشرق الأوسط. والمبادرة مفتوحة لجميع دول الشرق الأوسط التي تدعم أهداف ومبادئ مبادرة اسطنبول للتعاون.

وتتراوح الأنشطة التي تضطلع بها المبادرة من التخطيط الدفاعي وميزانية الدفاع إلى مكافحة الإرهاب وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والتأهب المدني، كما تستند المبادرة إلى ستة مبادئ أساسية وهي: عدم التمييز، والتمايز الذاتي، والتفاعل الثنائي، وعدم الفرض، والتنوع، والتكامل مع المبادرات الدولية الأخرى في المنطقة. وتعد هذه المبادئ هي أساس التعاون البحريني والناتو في سياق مبادرة اسطنبول للتعاون.

وتعتبر مملكة البحرين مشاركًا نشطًا في مبادرة اسطنبول للتعاون، حيث استضافت أكبر مجموعة استشارية للسياسات على الإطلاق في مايو 2023 ، وساهمت في القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان.

والجدير بالذكر، إلى أنه تم تحديد مملكة البحرين كحليف أساسي من غير حلف شمال الأطلسي في عام 2002 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وتعتبر  زيادة التعاون بين مملكة البحرين والناتو أولوية مشتركة، حيث أكد الناتو ذلك في قمة الناتو في بروكسل في يونيو 2021 عندما كرر رؤساء دول وحكومات الحلفاء التزامهم تجاه المنطقة قائلين: "نحن ملتزمون بتعزيز مشاركتنا طويلة الأمد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سنعزز حوارنا السياسي وتعاوننا العملي مع شركائنا في الحوار المتوسطي ومبادرة اسطنبول للتعاون". وفي هذا السياق، ومن على هذا المنبر يقوم التعاون بين مملكة البحرين والناتو.

الجهات الأمنية المصنفة كمشاركين في مبادرة اسطنبول للتعاون من قبل مملكة البحرين هي:

  1. المجلس الأعلى للدفاع.
  2. قوة دفاع البحرين.
  3. الحرس الوطني.
  4. وزارة الداخلية (الأمن العام).
  5. وزارة الخارجية.
  6. جهاز الأمن الاستراتيجي.
  7. جهاز المخابرات الوطني.